المرداوي
129
الإنصاف
وقدمه في المحرر والنظم وصححه والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الرعايتين ولا تحمل شبه عمد في الأصح . إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل . قال أبو بكر لتظهر المغايرة . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . وقال أبو بكر مرة يكون في مال القاتل حالا . وقدمه في التبصرة كغيره . وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا . وقال في التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال الجاني في ثلاث سنين . قوله ( وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربعا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . فائدة الموسر هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كالحج وكفارة الظهار .